العلامة المجلسي

184

بحار الأنوار

تطليقة ( 1 ) . 7 - قال : وسألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم ( 2 ) . 8 - قال : وسألته عن المتوفى عنها زوجها كم عدتها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) . 9 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سأل صفوان الرضا عليه السلام وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غايب فمضت أشهر فقال : إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت حلت للأزواج ، قلت : فالمتوفي عنها زوجها فقال : هذه ليست مثل تلك ، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لان عليها أن تحد ( 4 ) . 10 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به : المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بهادم بانت بها ، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض ( 5 ) . 11 - علل الشرائع : أبى ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثم قال : سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ؟ وعدة المتوفى عنها زوجها أشهر وعشرا ؟ قال : أما عدة المطلقة فثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه وفيما شرطه عليهن بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن ، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 110 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 110 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 159 . ( 5 ) الخصال ج 1 ص 29 .